الشهيد الثاني
236
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
قال ثعلب : « الاختيار بالسين ، لأنّه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجّة » وقال أبو عبيد : « السين أعلى في كلامهم وأكثر » ( 1 ) . ( وإبراز اليدين ) وقد تقدّم ( 2 ) مرارا . ( ويجوز قتل الحيّة والعقرب ) ، لرواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلَّي المكتوبة ؟ قال : « يقتلها » ( 3 ) . ( ودفع القملة والبرغوث ) ، لرواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ؟ قال : « فليدفنها في الحصى ، فإنّ عليّا عليه السلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء » ( 4 ) . ( وإرضاع الطفل ) رواه عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلَّي أو ترضعه وهي تتشهّد » ( 5 ) ، ( ما لم يكثر ذلك ) ، قيد لجواز جميع ما سبق ، فمع استلزام شيء منه فعلا كثيرا يحرم . وكذا غيره من المنافيات كالاستدبار . ( وردّ السلام بالمثل ) بأن يقول في الردّ : سلام عليكم أو سلام عليك إذا سلَّم عليه كذلك . ولو سلَّم عليه بغير الصيغتين لم يجز الردّ بمثله ، بل تكون تحيّة مطلقا ، وسيأتي ( 6 ) حكمها . وروى محمّد بن مسلم في الصحيح قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : « السلام عليك » قلت : كيف أصبحت ؟ فسكت فلمّا انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة ؟ فقال : « نعم ، مثل ما قيل له » ( 7 ) .
--> ( 1 ) « الصحاح » 1 : 254 ، « سمت » ، وفيه وفي « و » : « الشين أعلى » بدل « السين أعلى » . ( 2 ) تقدّم في الصفحة : 210 ، 213 . ( 3 ) « الفقيه » 1 : 241 / 1067 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 330 / 1357 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 329 / 1353 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 330 / 1355 . ( 6 ) في الصفحة اللاحقة . ( 7 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 329 / 1349 .